الشيخ الصدوق

291

من لا يحضره الفقيه

منفعتها عنه " ( 1 ) . 4045 - وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام " عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة ، فقال : لا يصلح إلا بالذهب " ( 2 ) . 4046 - وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " يكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح ( 3 ) ؟ فأقول : نعم ، فيقول : حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا ؟ قال : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك . قال : فقلت : إني لم أوازنه ولم اناقده إنما كان كلام مني ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس بذلك " ( 4 ) . باب * ( اللقطة والضالة ) * 4047 - روى أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي - رضي الله عنه - عن وهب

--> ( 1 ) لأنك إذا لم تأخذ منه ذلك اليوم يمكنه أن يبيعها بقيمتها ذلك اليوم فقد حبست عنه منفعتها ، أو كان يمكنه في تلك المدة أن يعامل عليها فينتفع بها فالزيادة لك والنقصان عليك . ( 2 ) الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ، ولعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات فإنهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الأصحاب . قال في الدروس : المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش وان لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع . ( المرآة ) ( 3 ) الوضح - محركة : الدرهم الصحيح ( القاموس ) ، والخبر مروى في الكافي ج 5 ص 245 في الموثق وفيه " فيلقاني فيقول لي : كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له كذا وكذا ، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ، فأقول : بلى - الخ " . ( 4 ) يدل على جواز التبديل وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل الصيرفي في القبض وما في الذمة مقبوض .